العلامة المجلسي

49

بحار الأنوار

وهو قول المحقق والشهيد . وإن لم يسمع فيهما أصلا ، جازت القراءة بالمعنى الأعم ، لكن ظاهر أبي الصلاح الوجوب ، وربما أشعر به كلام المرتضى أيضا ، والمشهور الاستحباب ، وعلى القولين فهل القراءة للحمد والسورة أو للحمد وحدها ؟ قولان ، وصرح الشيخ بالثاني . وأما أخيرتا الجهرية ، ففيهما أقوال أحدها وجوب القراءة مخيرا بينها وبين التسبيح ، وهو قول أبي الصلاح وابن زهرة ، والثاني استحباب قراءة الحمد وحدها